الشيخ المفيد
261
المقنعة
أعطه ، ولا تسم له ( 1 ) ، ولا تذل المؤمن ( 2 ) . وقال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ، ( 3 ) ويضعها في مواضعها ، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ ( 4 ) منها ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه ، كما يعطي غيره ، ولا يجوز له ( 5 ) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه ( 6 ) . وقال عليه السلام في قوله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " ( 7 ) قال : نزلت في الفريضة . " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " ( 8 ) قال : ذلك في النافلة ( 9 ) . وقال أبو عبد الله عليه السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب ( 10 ) . وقال : عليه السلام : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر ، وتثمر المال ( 11 ) . وقال عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح ( 12 ) .
--> ( 1 ) في ج ، ز : " ولا تسمى له " . ( 2 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 219 . ( 3 ) في ز : " ليقسمها " . ( 4 ) في ألف : " يأخذ " بلا حرف الاستفهام . ( 5 ) ليس " له " في ( ب ) . ( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 200 . ( 7 ) البقرة : 271 . ( 8 ) البقرة : 271 . ( 9 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 216 نقلا عن الكتاب . ( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 ، ص 216 . والباب 13 من أبواب الصلاة ، ح 6 ، ص 276 . ( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 12 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 273 . ( 12 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 1 ، ص 286 .